ميرزا حسين النوري الطبرسي

233

مستدرك الوسائل

5 ( باب ان ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون ملطخا بالعذرة ) 452 / 1 فقه الرضا ( ع ) وان خرج منك حب القرع ( 1 ) وكان فيه ثفل ( 2 ) فاستنج وتوضأ وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء 453 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) في الذي يخرج من دبره الدود قال يتوضأ قلت لا بد من حمله على التقية أو على ما إذا كان متلطخا بالعذرة كما في غير واحد من الاخبار 6 ( باب ان القئ والمدة والقيح والجشاء والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء ) 454 / 1 فقه الرضا ( ع ) ولا ينقض القئ والقلس ( 1 )

--> الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 وعنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11 . ( 1 ) القرع : حمل اليقطين ، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث ( ليس في حب القرع وضوء ) . ( مجمع البحرين ج 4 ص 378 ) . ( 2 ) الثفل : عذرة الانسان ، ( انظر لسان العرب ج 11 ص 84 ) . 2 الجعفريات ص 20 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 . ( 1 ) القلس ، محركة : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب ألقاه أو اعاده فان غلب عليه فهو القئ ( مجمع البحرين قلس ج 4 ص 97 ) .